كتاب الصوم (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٥٥٥ - كفارة النذر
وكفّارة جزّ المرأة شعرها في المصاب (١)، وكفّارة النذر والعهد، (٢) فإنّها فيها مخيّرة بين الخصال الثلاث.
-
الكفّارة»، قال: قلت: فإن وطأها نهاراً؟ قال: «عليه كفّارتان».[١] ونحوه مرسل الصدوق.[٢] وينجبر ضعفهما بعمل المشهور.
كفّارة جزّ المرأة
١- وذلك لما ورد في خبر سدير عن أبي عبدالله (ع): «فإذا خدشت المرأة وجهها أو جزّت شعرها أو نتفته، ففي جزّ الشعر عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستّين مسكيناً».[٣] وهذه الرواية وإن كانت ضعيفة لما سبق منّا في بعض الفروع السابقة، إلا أنّ ضعفها منجبر بعمل الأصحاب حيث أفتى مشهورهم بمضمونها، بل حكي الإجماع على ذلك، كما في «الجواهر».[٤]
كفّارة النذر
٢- يقع الكلام في مقامين:
المقام الأوّل: كفّارة النذر. وقد سبق الكلام عنها مفصّلًا في المسألة الرابعة ممّا يترتّب على الإفطار، ولا نعيده ونقتصر هاهنا على حاصل الكلام، فنقول:
إنّ الكلام واقع في كفّارة حنث النذر المعيّن؛ لعدم تحقّق حنث النذر المطلق
[١] . وسائل الشيعة ١٠: ٥٤٧، كتاب الاعتكاف، أبواب الاعتكاف، الباب ٦، الحديث ٤.
[٢] . وسائل الشيعة ١٠: ٥٤٧، كتاب الاعتكاف، أبواب الاعتكاف، الباب ٦، الحديث ٣.
[٣] . وسائل الشيعة ٢٢: ٤٠٢، كتاب الإيلاء والكفّارات، أبواب الكفّارات، الباب ٣١، الحديث ١.
[٤] . جواهر الكلام ٣٣: ١٨٢ ..