كتاب الصوم (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٥١٧ - (مسألة ١١) يجوز إعطاء كفارة أيام عديدة من رمضان واحد أو أزيد لفقير واحد،(١)
(مسألة ١١): يجوز إعطاء كفّارة أيّام عديدة من رمضان واحد أو أزيد لفقير واحد، (١)
فلا يجب إعطاء كلّ فقير مُدّاً واحداً ليوم واحد.
-
بالخصوص بقوله (ع): «فإنّي كنت مريضاً فمرّ عليّ ثلاث رمضانات لم أصحّ فيهنّ ثمّ أدركت رمضاناً آخر فتصدّقت بدل كلّ يوم ممّا مضى بمدّ من طعام».[١]
وجه الوكالة أنّه لو كانت الكفّارة تتكرّر بتكرار السنين لوجب على السائل في مفروض الكلام كفّارات عديدة لأجل التأخير الأوّل نظراً إلى تكرّر رمضان، وكذا على الإمام في مفروض كلامه ولم يجز الاكتفاء بكفّارة واحدة للتأخير القول مع أنّ الإمام اكتفى بها، وأجاب السائل بذلك أيضاً بقوله (ع): «يتصدّق بدل كلّ يوم من الرمضان الذي كان عليه بمدّ من طعام». و أمّا وجه وجوب القضاء فقط في الثالث عدم التأخير كما هو واضح.
حكم إفطار قضاء رمضان
١- وذلك لأنّ الأمر إنّما تعلّق بالتصدّق بمدّ من طعام لكلّ يوم أخّر قضائه إلى رمضان آخر لاستمرار المرض، فمتعلّق الأمر هو التصدّق بمدّ من الطعام، وهذا الطبيعي لا فرق في تحقّقه بين إعطاء الصدقة إلى فقير واحد مرّات عديدة أو إلى عدّة مساكين لكلٍّ مرةً. فإنّ الدليل لم يدلّ على تقييد إطلاق التصدّق لكلّ يوم أو كلّ سنة بفقير واحد مرّةً واحدة، بل إطلاق الأمر بالتصدّق يشمل كلتا الصورتين؛ لتحقّق الطبيعي المأمور به بكلتيهما.
[١] . وسائل الشيعة ١٠: ٣٣٦، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب ٢٥، الحديث ٥ ..