كتاب الصوم (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٥٢٨ - (مسألة ١٣) الصوم كالصلاة في أنه يجب على الولي قضاء ما فات عن الميت مطلقا(١)
(مسألة ١٣): الصوم كالصلاة في أنّه يجب على الوليّ قضاء ما فات عن الميّت مطلقاً. (١)
نعم، لا يبعد عدم وجوبه عليه لو تركه على وجه الطغيان، لكن الأحوط الوجوب أيضاً، بل لا يترك هذا الاحتياط.
-
يجب على الوليّ قضاء الصوم الفائت عن الميّت
١- إذا مات الرجل وعليه قضاء صيام يجب على وليّه قضاؤه مطلقاً، سواء كان قضاء صوم رمضان أو غيره، وسواء كان الفوت لمرض أو سفر أو غيرهما، وسواء كان عن عمد أو عذر، وهو المشهور بين الأصحاب كما في «الحدائق»[١] و «المستند»،[٢] بل في «الرياض»:[٣] «بلا خلاف ظاهر إلا من العمّاني»، وفي «الجواهر»:[٤] «بلا خلاف أجده فيه في أصل الحكم سوى ما عن ابن أبي عقيل»، بل ادّعي عليه الإجماع كما عن «الخلاف» و «السرائر» و «المنتهى» و «التذكرة».
وعلى أيّ حال لم ينسب الخلاف في أصل وجوب القضاء الصوم عن الميّت، إلا إلى العمّاني؛ حيث أوجب الصدقة خاصّةً، استناداً إلى بعض النصوص، بل ادّعي تواتر النصوص الدالّة على ذلك، ولكنّه من الغرائب، كما قال في «الجواهر»؛ حيث لم يدلّ على مدّعاه إلا روايتان.
إحداهما: ما رواه في «الفقيه» بقوله: روي عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي جعفر الثاني (ع) قال: قلت له رجل مات وعليه صوم، يصام عنه أو
[١] . الحدائق الناضرة ١٣: ٣١٩.
[٢] . مستند الشيعة ١٠: ٤٥٦.
[٣] . رياض المسائل ٥: ٤٣٦.
[٤] . جواهر الكلام ١٧: ٣٥ ..