كتاب الصوم (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٣٩٧ - إذا حضر المسافر بلده أو محل الإقامة
ولو كان مسافراً وحضر بلده أو بلداً عزم على الإقامة به عشرة أيّام، فإن كان قبل الزوال ولم يتناول المفطر، وجب عليه الصوم، وإن كان بعده أو قبله لكن تناول المفطر فلا يجب عليه. (١)
والأوزاعي وأبي ثور وغيرهم من العامّة فجعلوا الملاك تبييت النيّة وعدمه.
قال العلامة في «المنتهى»: «أمّا الجمهور فقد قال الشافعي: إذا نوى المقيم الصوم قبل الفجر، ثمّ خرج بعد الفجر مسافراً لم يفطر يومه، وبه قال أبو حنيفة ومالك والأوزاعي وأبو ثور واختاره النخعي ومكحول والزهري».[١]
ثمّ إنّه ورد في المقام نصوص اخرى تضمّنت تفاصيل في المقام لم يذهب إليها الأصحاب وأعرضوا عنها.[٢]
إذا حضر المسافر بلده أو محلّ الإقامة
١- إذا قدم المسافر بلده أو محلّ الإقامة فما دام لم يدخل فيهما بمشاهدة الجدران أو سماع الأذان لا يجب عليه الصوم. وأمّا إذا دخل بلده أو محلّ الإقامة عشراً، فإن دخلهما قبل الزوال ولم يتناول قبله شيئاً من المفطرات وجب عليه الصوم وصحّ صومه ولا قضاء عليه، وأمّا لو انتفى أحد هذين الشرطين بأن دخل بعد الزوال أو تناول قبله شيئاً من المفطرات لا يصحّ صومه ويجب عليه القضاء ولكن استحبّ عليه الإمساك إلى غروب الشمس.
[١] . منتهى المطلب ٩: ٢٨٨؛ الحدائق الناضرة ٤٠٦: ١٣- ٤٠٧.
[٢] . راجع: وسائل الشيعة ١٨٦: ١٠- ١٨٨، كتاب الصوم، أبواب من يصحّ منه الصوم، الباب ٥، الحديث ٧- ٩ و ١٤ ..