كتاب الصوم (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢٦٤ - حكم التبرع بالكفارة عن الغير
(مسألة ٩): يجوز التبرُّع بالكفّارة عن الميّت (١)؛
لصوم كانت أو لغيره. وفي جوازه عن الحيّ إشكال، والأحوط العدم، خصوصاً في الصوم.
-
عشر مثقالًا وربع المثقال بالمثقال الصيرفي. وأمّا كون المدّ ربع الصاع فقد صرّح به في عدّة من النصوص المعتبرة الواردة جملة منها في تعيين مقدار زكاة الفطرة.[١]
فمن هذه النصوص صحيحة الحلبي عن الصادق (ع) في حديث: «والصاع أربعة أمداد».[٢] وما رواه الصدوق بإسناده عن الفضل بن شاذّان عن الرضا في حديث: «... صاع وهو أربعة أمداد».[٣] وما رواه في «الخصال» بإسناده عن الباقر (ع) في حديث: «أربعة أمداد من الحنطة ... وهو صاع تامّ».[٤] وأمّا مقدار الصاع فراجع الباب ٧ من زكات الفطرة.
وأمّا مرسل علي بن محمّد وخبر سماعة الدالان على كون الصاع خمسة أمداد، فمضافاً إلى ضعف سندهما ظاهران في كون هذا المقدار مختصّاً بزمان النبي (ص).
حكم التبرُّع بالكفّارة عن الغير
١- يقع الكلام تارة: في جواز التبرّع بالكفّارة عن الميّت، لصوم كانت الكفّارة أو لغيره، واخرى في مشروعية التبرّع عن الحيّ.
[١] . وسائل الشيعة ١: ٤٨١، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب ٥٠.
[٢] . وسائل الشيعة ٩: ٣٣٦، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الفطرة، الباب ٦، الحديث ١٢.
[٣] . وسائل الشيعة ٩: ٣٣٨، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الفطرة، الباب ٦، الحديث ١٨.
[٤] . وسائل الشيعة ٩: ٣٣٩، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الفطرة، الباب ٦، الحديث ٢٠ ..