كتاب الصوم (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢٦٥ - حكم التبرع بالكفارة عن الغير
أمّا جواز التبرّع بالكفّارة عن الميّت فقد دلّت عليه نصوص كثيرة معتبرة[١] وقد جمعها صاحب «الحدائق».[٢] ونكتفي هاهنا بذكر بعضها.
فمن هذه النصوص صحيحة علي بن جعفر في كتاب مسائله عن أخيه موسى: سألت أبي جعفر بن محمّد (ع) عن الرجل هل يصلح له أن يصلي أو يصوم عن بعض موتاه؟ قال: «نعم، فليصلّ على ما أحبّ ويجعل تلك للميّت فهو للميّت إذا جعل ذلك له».[٣]
ومنها: صحيح محمّد بن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبدالله (ع): يصلّى عن الميّت؟ فقال: «نعم، حتّى أنّه يكون في ضيق فيوسّع عليه ذلك الضيق، ثمّ يؤتى فيقال له: خُفِّف عنك هذا الضيق بصلاة فلان أخيك».[٤]
وموثّق عمّار بن موسى عن الصادق (ع): في الرجل يكون عليه صلاة أو صوم، هل يجوز له أن يقضيه غير عارف؟ قال: «لا يقضيه إلا مسلم عارف».[٥]
وصحيح الحسن بن محبوب عن الصادق (ع): «تدخل على الميّت في قبره الصلاة والصوم والحجّ والصدقة والبرّ والدعاء، ويكتب أجره للذي فعله وللميّت».[٦]
وصحيح علي بن يقطين عن أبي الحسن موسى (ع): في الرجل يتصدّق عن
[١] . وسائل الشيعة ٢: ٤٤٣، كتاب الطهارة، أبواب الاحتضار، الباب ٢٨، و ٢٧٦: ٨، كتاب الصلاة، أبواب قضاء الصلوات، الباب ١٢ و ٣٢٩: ١٠- ٣٣٥، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب ٢٣ و ٢٤.
[٢] . الحدائق الناضرة ١١: ٣٢.
[٣] . وسائل الشيعة ٨: ٢٧٧، كتاب الصلاة، أبواب قضاء الصلوات، الباب ١٢، الحديث ٢ و ٣.
[٤] . وسائل الشيعة ٨: ٢٧٧، كتاب الصلاة، أبواب قضاء الصلوات، الباب ١٢، الحديث ٤.
[٥] . وسائل الشيعة ٨: ٢٧٨، كتاب الصلاة، أبواب قضاء الصلوات، الباب ١٢، الحديث ٥.
[٦] . وسائل الشيعة ٨: ٢٧٩، كتاب الصلاة، أبواب قضاء الصلوات، الباب ١٢، الحديث ١٠ ..