كتاب الصوم (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢٠٠ - (مسألة ٢) لا بأس باستنقاع الرجل في الماء(١)، يكره للامرأة،
(مسألة ٢): لا بأس باستنقاع الرجل في الماء (١)، يكره للامرأة،
كما أنّه يكره لهما بلّ الثوب ووضعه على الجسد.
-
١- لا خلاف في جواز استنقاع الرجل الصائم في الماء، كما صرّح به في «الجواهر»،[١] وقد دلّ على ذلك صحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر قال: «الصائم يستنقع في الماء ويصبّ على رأسه ويتبرّد بالثوب ...».[٢] وفي خبر الحسن بن راشد في حديث قال: قلت لأبي عبدالله (ع): ... والصائم يستنقع في الماء؟ قال (ع): «نعم»، قلت: فيبلّ ثوباً على جسده؟ قال: «لا».[٣] وفي صحيح حنّان بن سدير، أنّه سأل أبا عبدالله (ع) عن الصائم، يستنقع في الماء؟ قال: «لا بأس، ولكن لا ينغمس، والمرأة لا تستنقع في الماء لأنّها تحمل الماء بقبلها».[٤] وفي صحيح الحلبي عن أبي عبدالله (ع) قال: «الصائم يستنقع في الماء».[٥] وفي خبر الحسن الصيقل عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن الصائم، يلبس الثوب المبلول؟ قال: «لا ولا يشم الريحان».[٦] وقد عرفت بذكر هذه النصوص ما دلّ على كراهة الاستنقاع للمرأة، حيث علّل النهي عنه في صحيح حنّان بأنّها تحمل الماء بقبلها.
وكذا ما دلّ منها على كراهة، بلّ الثوب للصائم وكذا لبس الثوب المبلول له.
[١] . جواهر الكلام ١٦: ٢٦٢.
[٢] . وسائل الشيعة ١٠: ٣٦، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٣، الحديث ٢.
[٣] . وسائل الشيعة ١٠: ٣٧، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٣، الحديث ٥.
[٤] . وسائل الشيعة ١٠: ٣٧، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٣، الحديث ٦.
[٥] . وسائل الشيعة ١٠: ٣٧، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٣، الحديث ٧.
[٦] . وسائل الشيعة ٣٦: ١٠ و ٣٨، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٣، الحديث ٤ و ١٠ ..