كتاب الصوم (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢٠١ - (مسألة ٢) لا بأس باستنقاع الرجل في الماء(١)، يكره للامرأة،
ولا بأس بمضغ الطعام للصبيّ، ولا زقّ الطائر، ولا ذوق المرق، ولا غيرها ممّا لا يتعدّى إلى الحلق، أو تعدّى من غير قصد، أو مع القصد ولكن عن نسيان؛ ولا فرق بين أن يكون أصل الوضع في الفم لغرض صحيح أو لا. نعم، يكره الذوق للشيء (١).
-
١- أمّا نفي البأس عن مضغ الطعام للصبيّ ... فهو مقتضى القاعدة ما لم يدخل في الحلق.
وقد دلّ عليه بالخصوص صحيح الحلبي عن أبي عبدالله (ع) في حديث: أنّه سئل عن المرأة يكون لها الصبيّ وهي صائمة، فتمضغ له الخبز وتطعمه؟ قال: «لا بأس به، والطير إن كان لها».[١]
وموثّقة مسعدة بن صدقة عن أبي عبدالله (ع) قال: «إنّ فاطمة (س) كانت تمضغ للحسن ثمّ للحسين (ع) وهي صائمة في شهر رمضان».[٢] وصحيح الحلبي: أنّه سئل عن المرأة الصائمة تطبخ القدر، فتذوق المرق تنظر إليه؟ فقال: «لا بأس به».[٣] وصحيح حمّاد بن عثمان قال: سأل ابن أبي يعفور أبا عبدالله (ع) وأنا أسمع عن الصائم يصبّ الدواء في اذنه؟ قال: «نعم، ويذوق المرق، ويزقّ الفرخ».[٤] وموثّق ابن بكير عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال: «لا بأس بأن يذوق الرجل الصائم القدر».[٥] وصحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى (ع)
[١] . وسائل الشيعة ١٠: ١٠٨، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٣٨، الحديث ١.
[٢] . وسائل الشيعة ١٠: ١٠٨، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٣٨، الحديث ٢.
[٣] . وسائل الشيعة ١٠: ١٠٥، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٣٧، الحديث ١.
[٤] . وسائل الشيعة ١٠: ١٠٦، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٣٧، الحديث ٣.
[٥] . وسائل الشيعة ١٠: ١٠٦، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٣٧، الحديث ٤ ..