كتاب الصوم (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٥١٦ - (مسألة ١٠) لا يتكرر كفارة التأخير بتكرر السنين،(١)
(مسألة ١٠): لا يتكرّر كفّارة التأخير بتكرّر السنين، (١)
فإذا فاته ثلاثة أيّام من ثلاث رمضانات متتاليات ولم يقضها، وجب عليه كفّارة واحدة للأوّل، وكذا للثاني، والقضاء فقط للثالث إذا لم يتأخّر إلى رمضان الرابع.
-
عذر، للمرض أو غيره من الأعذار ولا بين عروض عذر عند الضيق وعدمه. كلّ ذلك لصدق التهاون والعمد في تأخير القضاء، ولكونه الملاك في الجمع بين القضاء والكفّارة حسب ظهور نصوص المقام. نعم لا تجب الكفّارة إذا كان عازماً على القضاء فطرء العذر لعدم صدق التواني وإنّما يجب القضاء خاصّة لعمومات القضاء.
عدم تكرّر الكفّارة بتكرّر السنين
١- والوجه في ذلك تحقّق امتثال الأمر بالفدية لكلّ سنة بالإتيان بها مرّة واحدة، كما هو مقتضى تعلّق الأمر بطبيعي أيّ فعل، فلمّا أخّر قضاء الرمضان الأوّل إلى الثاني وأخّر قضاء الثاني إلى الثالث يجب عليه كفّارتان، وأمّا الرمضان الثالث فلم يؤخّر قضائه إلى الرابع لكي تجب عليه الكفّارة لأجله، فلا يجب لأجله إلا القضاء في مفروض الكلام. وما نسب إلى الصدوق من وجوب الفدية للأوّل إذا استمرّ مرضه إلى الرمضانين فهو مقتضى القاعدة لظهوره في استمرار المرض إلى آخر الرمضان الثاني لا إلى الثالث.
وقد دلّت على ذلك- مضافاً إلى النصوص السابقة[١]- موثّق-- ة سماعة
[١] . وسائل الشيعة ١٠: ٣٣٥، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب ٢٥ ..