كتاب الصوم (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢٤٦ - (مسألة ٦) لو جامع زوجته في شهر رمضان وهما صائمان،
كما أنّه لو أفطر يوم الشكّ في آخر الشهر ثمّ تبيّن أنّه من شوّال، فالأقوى سقوطها (١) كالقضاء.
(مسألة ٦): لو جامع زوجته في شهر رمضان وهما صائمان،
فإن طاوعته فعلى كلّ منهما الكفّارة والتعزير، وهو خمسة وعشرون سوطاً، وإن أكرهها على ذلك يتحمّل عنها كفّارتها وتعزيرها، (٢) وإن أكرهها في الابتداء على وجه سلب منها الاختيار والإرادة ثمّ طاوعته في الأثناء، فالأقوى ثبوت كفّارتين عليه وكفّارة عليها، وإن كان الإكراه على وجه صدر الفعل بإرادتها وإن كانت مكرهة،
-
١- وجهه واضح؛ إذ موضوع الكفّارة هو إفطار صوم شهر رمضان، فإذا انكشف عدم شهر رمضان يتبيّن بذلك عدم تحقّق موضوع للكفّارة. وأمّا مجرّد الاعتقاد أو قيام الحجّة الشرعية على تحقّق الموضوع فلا أثر لهما في ترتّب الحكم بعد العلم الوجداني بعدم تحقّق الموضوع. نعم يثبت استحقاق العقاب من جهة التجرّي ولكنّه أمر آخر.
لو جامع زوجته مكرهاً لها في شهر رمضان
٢- لا ريب في ثبوت الكفّارة والتعزير لكلٍّ من الزوج والزوجة في صورة المطاوعة؛ لأنّه إجماعي لم يخالف فيه أحد. ولأنّ ثبوت الكفّارة مقتضى القاعدة؛ نظراً إلى صدق الإفطار العمدي وشمول إطلاقات كفّارة الإفطار العمدي، ولا سيّما النصوص الدالّة على ثبوت الكفّارة بالجماع.[١]
[١] . وسائل الشيعة ١٠: ٤٤، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٨ ..