كتاب الصوم (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢٥١ - حكم إكراه الزوج غير الصائم زوجته الصائمة
وكذا الحال في التعزير على الظاهر. ولا تلحق بالزوجة المكرهة الأجنبيّة (١). ولا فرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة. ولو أكرهت الزوجة زوجها لا تتحمّل عنه شيئاً.
(مسألة ٧): لو كان مفطراً لكونه مسافراً أو مريضاً،
وكانت زوجته صائمة، لا يجوز إكراهها على الجِماع، وإن فعل فالأحوط أن يتحمّل عنها الكفّارة. (٢)
-
لا تثبت بعد سقوطها، بمطاوعتها في الأثناء؛ لأنّ صومها بطل بأوّل آن الدخول بالتقاء الختانين. وبعد بطلانه لا مقتضي لثبوت الكفّارة. وأمّا التعزير لأجل هتك حرمة شهر رمضان ونقض الإمساك الواجب تأدّباً فتشخيصها بنظر الحاكم، مثل ترك أيّ واجب وفعل أيّ حرام آخر. وقد سبق البحث عن ذلك في مسألة عدم تكرُّر الكفّارة بتكرار الموجب لها. وقلنا هناك: إنّ ملاك عدم تكرُّر الكفّارة أنّ الذي يصدر من المكلّف في المرة الثانية ليس ناقضاً لصومه الشرعي ولا مفطراً له؛ نظراً إلى بطلان صومه ونقضه بصدور الناقض منه أوّل مرّةٍ.
١- لورود النصّ وإفتاء المشهور في الزوجة لا الأجنبيّة. فهي محكومة بالقضاء والكفّارة، بل كفّارة الجمع حينئذٍ.
حكم إكراه الزوج غير الصائم زوجته الصائمة
٢- احتياط السيّد الماتن هنا وجوبي ظاهراً، ولكن لا دليل عليه؛ لما ستعرف من خلال البيان الآتي، فنقول:
يقع الكلام في المقام تارةً: في تحمّل الزوج الكفّارة عن زوجته الصائمة. واخرى: في أصل جواز إكراهه الزوجة.