كتاب الصوم (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٥٤٥ - كفارة خدش المرأة وجهها في المصاب
وكفّارة صيد المحرم النعامة، فإنّها بدنة، فإن عجز عنها يفضّ (١) ثمنها على الطعام، ويتصدّق به على ستّين مسكيناً لكلّ مسكين مُدّ على الأقوى، والأحوط مُدّان ولو زاد عن الستّين اقتصر عليهم، ولو نقص لم يجب الإتمام، والاحتياط بالمُدّين إنّما هو فيما لا يوجب النقص عن الستّين، وإلا اقتصر على المُدّ ويُتمّ الستّين، ولو عجز عن التصدّق صام على الأحوط لكلّ مُدٍّ يوماً إلى الستّين، وهو غاية كفّارته، ولو عجز صام ثمانية عشر يوماً. وكفّارة صيد المُحرِم البقرَ الوحشي، فإنّها بقرة، وإن عجز عنها يفضّ ثمنها على الطعام، ويتصدّق به على ثلاثين مسكيناً لكلّ واحد مُدّ على الأقوى، والأحوط مُدّان، فإن زاد فله، وإن نقص لا يجب عليه الإتمام، ولا يحتاط بالمُدّين مع إيجابه النقص كما تقدّم، ولو عجز عنه صام على الأحوط عن كلّ مُدّ يوماً إلى الثلاثين، وهي غاية كفّارته، ولو عجز صام تسعة أيّام، وحمار الوحش كذلك، والأحوط أنّه كالنعامة، وكفّارة صيد المُحرم الغزالَ، فإنّها شاة، وإن عجز عنها يفضّ ثمنها على الطعام، ويتصدّق على عشرة مساكين؛ لكلّ مُدّ على الأقوى، ومُدّان على الأحوط. وحكم الزيادة والنقيصة ومورد الاحتياط كما تقدّم. ولو عجز صام على الأحوط عن كلّ مدّ يوماً إلى عشرة أيّام غاية كفّارته،
-
١- فضّ يفضّ من باب ردّ يرُدُّ- كما في الصحاح- أي التفريق والتقسيط، والمراد به هنا الصرف.