كتاب الصوم (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٢٨ - (مسألة ١١) من أجنب في الليل في شهر رمضان(٢)،
وقت حلال».[١] وما رواه بإسناده عن العيص بن القاسم أنّه سأل أبا عبدالله عن الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم، ثمّ يستيقظ، ثمّ ينام قبل أن يغتسل؟ قال: «لا بأس».[٢]
الثانية: ما دلّ على بطلانه مطلقاً كموثّقة سماعة بن مهران قال: سألته عن رجل أصابته جنابة في جوف الليل في رمضان فنام وقد علم بها ولم يستيقظ حتّى يدركه الفجر؟ فقال (ع): «عليه أن يُتمّ صومه ويقضي يوماً آخر».[٣]
وخبر سليمان بن جعفر (الحفص) المروزي عن «الفقيه» (ع) قال: «إذا أجنب الرجل في شهر رمضان بليل ولا يغتسل حتّى يصبح فعليه صوم شهرين متتابعين مع صوم ذلك اليوم ...».[٤]
وهذان الخبران وإن لم يصرّح فيهما بالنوم إلا أنّه مقصود، نظراً إلى ندور الاستيقاظ إلى الصبح في عامّة الناس. هذا مضافاً إلى التصريح بالنوم في مرسل إبراهيم عبدالحميد.[٥]
الثالثة: ما تضمّن التفصيل بين المتعمّد وغيره، كصحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (ع) «أنّه قال في رجل احتلم أوّل الليل أو أصاب من أهله، ثمّ نام متعمّداً في شهر رمضان حتّى أصبح، قال (ع): «يتمّ صومه ذلك، ثمّ يقضيه إذا أفطر ...».[٦]
[١] . وسائل الشيعة ١٠: ٥٧، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ١٣، الحديث ١.
[٢] . وسائل الشيعة ١٠: ٥٧، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ١٣، الحديث ٢.
[٣] . وسائل الشيعة ١٠: ٦٢، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ١٥، الحديث ٥.
[٤] . وسائل الشيعة ١٠: ٦٤، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ١٦، الحديث ٣.
[٥] . وسائل الشيعة ١٠: ٦٤، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ١٦، الحديث ٤.
[٦] . وسائل الشيعة ١٠: ٦٣، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ١٦، الحديث ١ ..