كتاب الصوم (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٤٠٣ - (مسألة ٥) المسافر الجاهل بالحكم لو صام صح صومه(١) ويجزيه؛
والإفطار، فمن قصّر فليفطر».[١]
ثمّ إنّه إذا كان سفره للصيد أو للمعصية يجب عليه حينئذٍ الإتمام والصيام، كما دلّ عليه خبر عمّار بن مروان الكلبي عن أبي عبدالله (ع) قال: سمعته يقول: «من سافر قصّر وأفطر إلا أن يكون رجلًا سفره إلى صيد أو في معصية الله أو رسول لمن يعصي الله أو في طلب عدوّ أو شحناء أو سعاية أو ضرر على قوم من المسلمين».[٢] وخبر زرارة وعبيد بن زرارة. ومرسل ابن أبي عمير عن أبي عبدالله (ع) قال: «لا يفطر الرجل في شهر رمضان إلا في سبيل حقّ».[٣] وموثّق سماعة: «من سافر فقصّر الصلاة وأفطر إلا أن يكون رجلًا مشيّعاً لسلطان جائر أو خرج إلى صيد ...».[٤]
ومرسل الطبرسي عن أبي عبدالله (ع) قال: «من سافر قصّر وأفطر، إلا أن يكون رجلًا سفره إلى صيد أو في معصية الله».[٥]
وقد فصّل في بعض النصوص بين الصيد اللهوي وطلب الفضول وبينما لو كان لطلب القوت. كما في مرسل محمّد بن عمران القمّي عن أبي عبدالله (ع) قال: قلت له: الرجل يخرج إلى الصيد مسيرة يوم أو يومين (أو ثلاثة) يقصّر أو يتمّ؟ فقال: «إن خرج لقوته وقوت عياله فليفطر وليقصّر، وإن خرج لطلب الفضول فلا ولا كرامة».[٦] فصّل (ع) بين خروجه لقوته وقوت عياله وبين خروجه
[١] . وسائل الشيعة ١٠: ١٨٤، كتاب الصوم، أبواب من يصحّ منه الصوم، الباب ٤، الحديث ٢.
[٢] . وسائل الشيعة ٤٧٦: ٨ و ٤٨٠، كتاب الصلاة، أبواب صلاة المسافر، الباب ٨، الحديث ٣ والباب ٩، الحديث ٤ و ٥.
[٣] . وسائل الشيعة ٨: ٤٧٦، كتاب الصلاة، أبواب صلاة المسافر، الباب ٨، الحديث ١.
[٤] . وسائل الشيعة ٨: ٤٧٧، كتاب الصلاة، أبواب صلاة المسافر، الباب ٨، الحديث ٤.
[٥] . وسائل الشيعة ١٠: ١٨٤، كتاب الصوم، أبواب من يصحّ منه الصوم، الباب ٤، الحديث ٣.
[٦] . وسائل الشيعة ٨: ٤٨٠، كتاب الصلاة، أبواب صلاة المسافر، الباب ٩، الحديث ٥ ..