كتاب الصوم (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٨٦ - الرابع إنزال المني باستمناء، أو ملامسة، أو قبلة، أو تفخيذ، أو نحو ذلك
الرابع: إنزال المنيّ باستمناء، أو ملامسة، أو قُبلة، أو تفخيذ، أو نحو ذلك
من الأفعال التي يُقصد بها حصوله، بل لو لم يقصد حصوله وكان من عادته ذلك بالفعل المزبور، فهو مبطل أيضاً. (١) نعم، لو سبق المنيّ من دون إيجاد شيء يترتّب عليه حصوله
-
الرجل والمرأة؟ فقال (ع): «إذا أولجه وجب الغسل والمهر والرجم».[١] أمّا عنوان الجماع فلا دليل على حصوله بإدخال الحشفة. وأمّا مطلقات مفطرية الجماع فمحمولة على التقاء الختانين بغيبوبة الحشفة لعدم الفرق بين الجماع المفطر وبين الجماع الموجب للغسلالمحقّق للجنابة فإنّ الجماع المحقّق للجنابة هو المفطر الصوم.
إنزال المنيّ (الاستمناء)
١- لا خلاف ولا إشكال في كون الاستمناء؛ أي إنزال المنيّ متعمّداً من المفطرات وهو في الاصطلاح الإمناء بغير الجماع؛ ولا يخفى أنّ لفظ الاستمناء وإن لم يرد في أيّة رواية إلا أنّ معناه يستفاد من نصوص المقام لأنّ من يلعب بامرأته حتّى يُمني، يطلب المنيّ بذلك. وقد ادّعى عليه الإجماع غير واحدٍ من فحول الفقهاء المحقّقين، بلا فرق في ذلك بين أسباب الإنزال؛ من ملامسة أو قبلة أو تفخيذ أو تصوير صورة المواقعة أو صورة امرأةٍ، ونحو ذلك من الأفعال التي يقصد بها الإنزال؛ فإنّ الاستمناء بأيّ فعلٍ سبب مستقلّ لإبطال الصوم، كالجماع.
[١] . وسائل الشيعة ١٨٥: ٢، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب ٦، الحديث ٧ ..