كتاب الصوم (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٥٢٣ - (مسألة ١٢) يجوز الإفطار قبل الزوال في قضاء شهر رمضان ما لم يتضيق(١)
وإن لم يجب الإمساك بقيّة اليوم. والكفّارة هنا إطعام عشرة مساكين (١) لكلّ مسكين مُدّ، فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيّام.
-
كما عن الشيخ، ولكن لا يخفى أنّ هذين الحملين لا يلائمان رأي المشهور حيث إنّهما لا تثبتان حرمة إفطار بعد الزوال، مع إمكان حمل قوله: «لا ينبغي» في موثّق سماعة على الحرمة.
وأمّا بقيّة اليوم فلا دليل على إمساكها وإنّما دلّ الدليل على ذلك في خصوص أيّام شهر رمضان لحرمتها. هذا كلّه في صوم قضاء شهر رمضان، وأمّا سائر الصيام الواجب فقد سبق الكلام فيه آنفاً.
كفّارة قضاء رمضان
١- وقع الخلاف في مقدار كفّارة إفطار قضاء شهر رمضان على خمسة أقوال:
الأوّل: مذهب المشهور، وهو ما أفتى به السيّد الماتن، كما صرّح به في «الحدائق»[١] ويظهر نسبة ذلك إلى المشهور من «الجواهر»[٢] أيضاً، وممّن صرّح بذهاب المشهور إلى ذلك صاحب «المدارك»[٣] وفي «المستند»[٤] و «الرياض»[٥] أنّه الأظهر الأشهر.
[١] . الحدائق الناضرة ١٣: ٢١٤.
[٢] . جواهر الكلام ١٧: ٥٥.
[٣] . مدارك الأحكام ٦: ٦٠.
[٤] . مستند الشيعة ١٠: ٤٧١.
[٥] . رياض المسائل ٥: ٤٥٠ ..