كتاب الصوم (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢٦٣ - هل يجوز إعطاء الفقير بعدد عياله؟
والمُدّ ربع الصاع (١)، والصاع ستّمائة مثقال وأربعة عشر مثقالًا وربع مثقال.
-
يقال بعدم الفصل بين اليمين وسائر الكفّارات من هذه الجهة كما لم يفصّلوا بينهما في الاكتفاء بالإشباع مرّة واحدة، مع ورود النصّ الدالّ على ذلك في خصوص اليمين كما أشار إلى ذلك في «المستمسك».[١]
مضافاً إلى إطلاق كلام صاحب «الشرائع» في الجمع المزبور وهو من القدماء. وممّن صرّح بهذا الجمع في جميع الكفّارات بلا اختصاص باليمين الشهيد الأوّل في «الدروس»[٢] والشهيد الثاني في «شرح اللمعة»[٣] ومنهم الشيخ الطوسي كما نقل عنه في «نهاية المرام»[٤] أنّه قطع بهذا التفصيل. وكذا نقل عنه قاطعاً المحقّق السبزواري في «كفاية الأحكام»[٥] بل في «الجواهر» عن «الرياض» و «المبسوط» و «الخلاف» نفي الخلاف في عدم الفرق بين كفّارة اليمين وسائر الكفّارات في ذلك.[٦]
١- قد ثبت في الروايات والفتاوى بلا خلاف ولا إشكال أنّ الصاع تسعة أرطال عراقية وكلّ رطل مأة وثلاثون درهماً وكلّ عشرة دراهم خمسة مثاقيل وربع المثقال الصيرفي. وعليه فالرطل ثمانية وستّون مثقالًا وربع المثقال. فإذا ضرب هذا الرقم في التسعة يكون المجموع مقدار الصاع وهو ستّمائة وأربعة
[١] . مستمسك العروة الوثقى ٨: ٣٧٩.
[٢] . الدروس الشرعية ٢: ١٨٧.
[٣] . شرح اللمعة ٣: ٢٧.
[٤] . نهاية المرام ٢: ٢١٣.
[٥] . كفاية الأحكام: ٢١٧.
[٦] . راجع: جواهر الكلام ٣٣: ٢٦٧ ..