كتاب الصوم (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٩١ - (مسألة ١) يكره للصائم امور
وأمّا كراهة المباشرة مطلقاً فقد دلّ عليها صحيح علي بن جعفر قال: سألته عن الرجل، أيصلح أن يلمس ويقبّل وهو يقضي شهر رمضان؟ قال: «لا».[١]
وصحيحة الأصبغ بن نباته قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين (ع) فقال يا أمير المؤمنين: أقبّل وأنا صائم؟ فقاله: «أعف صومك، فإنّ بدو القتال اللطام».[٢] ورواه الصدوق أيضاً مرسلًا ومسنداً بطريق آخر.[٣]
وروي في «العيون» بإسناده عن علي (ع) في حديث: «ثلاثة لا يعرض أحدكم نفسه لهنّ وهو صائم: الحجامة، والحمّام والمرأة الحسناء».[٤]
هذه النصوص تدلّ على الكراهة مطلقاً. وهناك طائفة ثالثة صريحة في الجواز، مثل قوله (ع) في صحيح زرارة: «لا تنقض القبلة الصوم».[٥] ومثله صحيح زرارة وأبي بصير جميعاً[٦] وموثّقة سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن القبلة في شهر رمضان للصائم، أتفطر؟ قال: «لا».[٧] ومثله خبر أبي بصير.[٨] وبهذه النصوص الصريحة في الجواز يحمل ظاهر النهي في النصوص المانعة على الكراهة، مضافاً إلى ما ورد فيها من لفظ «لا يصلح».[٩] ولفظ «يكره».[١٠]
[١] . وسائل الشيعة ١٠: ١٠١، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٣٣، الحديث ٢٠.
[٢] . وسائل الشيعة ١٠: ١٠٠، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٣٣، الحديث ١٥.
[٣] . وسائل الشيعة ٩٨: ١٠- ٩٩، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٣٣، الحديث ٥ و ٩.
[٤] . وسائل الشيعة ١٠: ٩٩، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٣٣، الحديث ١٠.
[٥] . وسائل الشيعة ١٠: ٩٧، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٣٣، الحديث ٢.
[٦] . وسائل الشيعة ١٠: ٩٩، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٣٣، الحديث ١٢.
[٧] . وسائل الشيعة ١٠: ١٠٠، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٣٣، الحديث ١٤.
[٨] . وسائل الشيعة ١٠: ١٠٠، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٣٣، الحديث ١٦.
[٩] . وسائل الشيعة ٩٩: ١٠ و ١٠١، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٣٣، الحديث ١١ و ١٧ و ١٩.
[١٠] . وسائل الشيعة ١٠: ٩٧، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٣٣، الحديث ١ ..