كتاب الصوم (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢٦٦ - حكم التبرع بالكفارة عن الغير
الميّت أو يصوم ويصلّي ويعتق، قال: «كلّ ذلك حسن يدخل منفعته على الميّت».[١]
وصحيح كردين قال: قلت لأبي عبدالله (ع): الصدقة والصوم والحجّ يلحق بالميّت؟ قال: «نعم»، قال: وقال: «هذا القاضي خلفي وهو لا يرى ذلك»، قلت: وما أنا وذا فوالله لو أمرتني أن أضرب عنقه لضربت عنقه.[٢]
وفي صحيحة الآخر قال: سألت أبا عبدالله (ع): فقلت: إنّى لم أتصدق بصدقة منذ ماتت أمّي إلا عنها قال: «نعم»، قلت: أفترى غير ذلك؟ قال: «نعم نصف عنك، ونصف عنها»، قلت: أيلحق بها: قال (ع): «نعم».[٣]
ومنها: ما رواه ابن طاووس عن حمّاد بن عثمان في كتابه قال: قال أبو عبدالله (ع): «إنّ الصلاة والصوم والصدقة والحجّ والعمرة وكلّ عمل صالح ينفع الميّت حتّى أنّ الميّت ليكون في ضيق فيوسّع عليه ويقال: هذا بعمل ابنك فلان، وبعمل أخيك فلان، أخوك في الدين».[٤]
وما رواه عن مسمع عن أبي عبدالله (ع): قلت له: أنّ أمّي هلكت ولم أتصدق بصدقة منذ هلكت إلا عنها، فيلحق ذلك بها؟ قال: «نعم»، قلت: والصلاة؟ قال: «نعم»، قلت: والحجّ؟ قال: «نعم»، ثمّ سألت أبا الحسن بعد ذلك عن الصوم فقال: «نعم».[٥]
وصحاح عبدالله بن أبي يعفور عن صفوان بن يحيى عن أربعين رجلًا من
[١] . وسائل الشيعة ٨: ٢٧٩، كتاب الصلاة، أبواب قضاء الصلوات، الباب ١٢، الحديث ١١.
[٢] . وسائل الشيعة ٨: ٢٧٩، كتاب الصلاة، أبواب قضاء الصلوات، الباب ١٢، الحديث ١٢.
[٣] . وسائل الشيعة ٨: ٢٧٩، كتاب الصلاة، أبواب قضاء الصلوات، الباب ١٢، الحديث ١٤.
[٤] . وسائل الشيعة ٨: ٢٨٠، كتاب الصلاة، أبواب قضاء الصلوات، الباب ١٢، الحديث ١٥.
[٥] . وسائل الشيعة ٨: ٢٨٠، كتاب الصلاة، أبواب قضاء الصلوات، الباب ١٢، الحديث ١٧ ..