تفصيل الشريعة- كتاب الصلاة( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٦٨ - ما يعتبر فيما يسجد عليه
السفينة لا تخلو في تلك الأعصار عن وجود من يتّقى عنه، بل وفي هذه الأعصار غالباً.
وثانياً: منع كون القير من المعادن، خصوصاً مع التعليل في بعض الأخبار المجوّزة [١] بأنّه من نبات الأرض، الظاهر في أنّ الحكم بالجواز لهذه الجهة، لا لأجل كونه معدنيّاً، ويحتمل أن يكون الوجه في العلّة، وكونه من نبات الأرض، أنّه من قبيل حجر الفحم على ما قيل [٢]، المتكوّن من الأشجار المستترة في الأرض في سالف الزمان، المختلطة مع الأجزاء الأرضيّة.
وثالثاً: لو سلّم جميع ذلك، فلا دليل على تأخّر رتبتها عن الامور الثلاثة المتقدّمة، خصوصاً مع وجود الثوب غالباً في مورد الأخبار الدالّة على جواز السجود على القير.
وقد انقدح بذلك أنّه لا دليل على أصل البدليّة في المعدن أوّلًا، وعلى تأخّر رتبة المعدن عن سائر المراتب ثانياً.
[١] الفقيه ١: ٢٩٢ ح ١٣٢٥، وعنه وسائل الشيعة ٥: ٣٥٥، كتاب الصلاة، أبواب ما يسجد عليه ب ٦ ح ٨.
[٢] كتاب الصلاة، تقريرات بحث المحقّق النائينى للآملي ١: ٣٧١.