تفصيل الشريعة- كتاب الصلاة( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٦٢ - اعتبار كون لباس المصلّي مذكّى
الدالّة على أنّ النهي عن السؤال عنه؛ فإنّ المراد من النهي هو عدم الوجوب؛ لأنّه في مقام توهّمه، فالمراد عدم وجوب السؤال، ومن الواضح: أنّ المراد من السؤال هو السؤال الذي يتعقّبه الجواب بوقوع التذكية، فمرجع ذلك إلى عدم اعتبار الإخبار بوقوعها في جواز الأكل من اللحوم.
وكذا يدلّ على عدم اعتبار السؤال صحيحتا البزنطي، ورواية إسماعيل بن عيسى المتقدّمة، فلابدّ من حمل هذه الرواية على الاستحباب.
الخامسة: الظاهر أنّ يد المسلم التي تكون أمارة على التذكية تكون أخصّ من اليد التي تكون أمارة على الملكيّة، لا من جهة اعتبار إسلام ذي اليد هنا دونه، بل من جهة أنّه لا يعتبر في الأماريّة هناك سوى أصل ثبوت اليد، وكون المال تحت استيلاء ذي اليد وسلطته، ولا يلزم أن يتصرّف فيه تصرّفاً متوقّفاً على الملكيّة.
وأمّا في المقام، فيعتبر في اليد التي تكون أمارة على التذكية التصرّف المتوقّف عليها؛ وذلك لأنّ مورد أخبار الاشتراء من السوق وجود هذا التصرّف؛ لأنّ نفس المعرضيّة للبيع كاشفة عن التذكية؛ لعدم صدورها من المسلم بالإضافة إلى الميتة.
وكذلك رواية إسماعيل ظاهرة في تعليق الجواز على رؤية الصلاة فيه، فمجرّد كونه تحت يد المسلم، أو استعماله في شيء ما- ولو لم يكن مقتضى الدواعي النوعيّة طهارته، مثل أن يتّخذ ظرفاً للنجاسة- لا دليل على أماريّته على وقوع التذكية عليه.
السادسة: أنّ يد المسلم هل هي أمارة على التذكية مطلقاً حتّى فيما لو علم