تفصيل الشريعة- كتاب الصلاة( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٨٨ - جواز الصلاة في الخزّ والسنجاب
محرّم الأكل، وإمّا ما يكون مشابهاً لها من حيث إنّه يؤخذ الثوب من وبره.
وبالجملة: دلالة الرواية على الجواز في المقام ممّا لا إشكال فيه.
ومنها: صحيحة أبي عليّ بن راشد قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: ما تقول في الفرا أيّ شيء يصلّى فيه؟ قال: أيّ الفرا؟ قلت: الفنك والسنجاب والسمّور، قال: فصلِّ في الفنك والسنجاب، فأمّا السمّور فلا تصلِّ فيه [١].
قال في الوافي: الفنك بالفاء والنون المفتوحتين، حيوان غير مأكول اللحم، يتّخذ من جلده الفرا، فروته أطيب أنواع الفرا [٢]. وقيل: نوع من جراء الثعلب الرومي [٣]، وقيل: نوع من جراء الثعلب التركي [٤]، وعن بعض أنّه يطلق على فرخ ابن آوى [٥]. والسمّور كتنّور: حيوان ببلاد الروس وراء بلاد الترك، يشبه النمس، ومنه أسود لامع وأشقر [٦].
ومنها: مرسلة مقاتل بن مقاتل قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصلاة في السمّور والسنجاب والثعلب؟ فقال: لا خير في ذا كلّه ما خلا السنجاب؛ فإنّه دابّة لا تأكل اللحم [٧].
[١] الكافي ٣: ٤٠٠ ح ١٤، تهذيب الأحكام ٢: ٢١٠ ح ٨٢٢، الاستبصار ١: ٣٨٤ ح ١٤٥٧، وعنها وسائل الشيعة ٤: ٣٤٩، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي ب ٣ ح ٥.
[٢] الوافي ٧: ٤٠١- ٤٠٢.
[٣] مجمع البحرين ٣: ١٤١٧.
[٤] المصباح المنير: ٤٨١.
[٥] المصباح المنير: ٤٨١، مجمع البحرين ٣: ١٤١٧.
[٦] الوافي ٧: ٤٠٣، المصباح المنير: ٢٨٨.
[٧] الكافي ٣: ٤٠١ ح ١٦، الاستبصار ١: ٣٨٤ ح ١٤٥٦، وعنهما وسائل الشيعة ٤: ٣٤٨، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي ب ٣ ح ٢.