مقامع الفضل - البهباني، الشيخ محمد علي - الصفحة ٣٧ - جواب
كما في «الكافي» [١] و «طلاقها» بدل «طلاقا» مع زيادة «من تكرهه» بعد «فراشك»، كما في «التهذيب» [٢]، و روي [٣] في «الاستبصار» و لا يكون الكلام من غيرها» مكان «يكون الكلام من عندها» [٤].
و التقريب ظاهر من حيث تعليق الحلّ على قول تلك الكلمات بمفهوم الغاية الذي لا ريب و لا خلاف في حجيّته، و تأكيد ذلك بأنّ الاكتفاء بأقلّ من ذلك مذهب الناس، يعني: العامة الذين ليسوا من الحنفيّة [٥] في شيء [٦]، و المراد بهم هنا، مالك و من وافقه في الاكتفاء بظهور مطلق الكراهة [٧]، فتدبّر.
و حمل ذلك على الإشارة لكلّ واحد أو خصوص الأخيرة خلاف الظاهر كحمل ما دون هذا على عدم الكراهة أصلا، و كحمل «الواو» على كونها بمعنى «أو» و القول حقيقة في التلفّظ و التكلم، و الأصل في الإطلاق الحقيقة بلا خلاف.
قال الخال المفضال (رحمه اللّه): قوله (عليه السلام): «لا أبرّ لك قسما» أي: لا اطيعك فيما تأمرني و ان كان مؤكّدا باليمين. قال في «النهاية»: برّه اللّه و أبرّه أي أصدقه [٨]، و في «القاموس»، أبرّ اليمين أمضاها على الصدق [٩].
قوله (عليه السلام): «لا أغتسل»، لعلّه كناية عن عدم اطاعته في الوطي.
قوله (عليه السلام): «و لأوطئنّ»، قال في «النهاية» في حديث النساء: «و لكم عليهن أن لا يوطئنّ فراشكم أحدا تكرهونه» أي: لا يأذن لأحد من الرجال
[١] الكافي: ٦/ ١٣٩ الحديث ١، وسائل الشيعة: ٢٢/ ٢٨٤ الحديث ٢٨٦٠٠.
[٢] تهذيب الاحكام: ٨/ ٩٥ الحديث ٣٢٢.
[٣] في ه: ورد.
[٤] الاستبصار: ٣/ ٣١٥ الحديث ١١٢١.
[٥] في ب، ج: الحنيفية.
[٦] وسائل الشيعة: ٢٧/ ١١٩ الحديث ٣٣٣٦٥.
[٧] المغني لابن قدامة: ٧/ ٢٤٦.
[٨] النهاية لابن الاثير: ١/ ١١٧ (مع تفاوت يسير).
[٩] القاموس المحيط: ١/ ٣٨٤، تاج العروس: ١٠/ ١٥٤.