مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١١٩ - ٣٥- باب النوادر
النهار.
٣٤- عنه عن العباس عن صفوان، عن رجل، عن أبي بصير و غيره، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: قلت المرجوم يفر من الحفيرة يطلب قال: لا و لا يعرض له، إن كان أصابه حجر واحد لم يطلب، فإن هرب قبل أن تصيبه الحجارة رد حتى يصيبه ألم العذاب.
٣٥- عنه عن ابن محبوب عن عبد اللّه بن سنان عن ابن بكير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل قال يبدأ بالحدود التي هي دون القتل ثم يقتل بعد.
٣٦- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن صالح بن سعيد عن بعض أصحابنا، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: سألته عن رجل تزوج امة على مسلمة و لم يستأمرها، قال: يفرق بينهما، فقلت: فعليه أدب، قال: نعم اثنا عشر سوطا و نصف، ثمن حد الزاني، قلت فإن رضيت المرأة الحرة المسلمة بفعله بعد ما كان فعل، قال لا يضرب و لا يفرق بينهما يبقيان على النكاح الأول.
٣٧- عنه عن الحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال السارق إذا جاء من قبل نفسه تائبا إلى اللّه و رد سرقته على صاحبها فلا قطع عليه.
٣٨- عنه عن أبي عبد اللّه عن علي بن سليمان بن رشيد عن الحسن ابن علي بن يقطين عن يونس عن إسماعيل بن كثير بن سام قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) السراق ثلاثة مانع الزكاة و مستحل مهور النساء و كذلك من استدان دينا و لم ينو قضاءه.
٣٩- ورام بن ابي فراس عن الصادق (عليه السلام) أن رجلا جاء إلى عيسى