مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٩٣ - ٢٨- باب من وجبت عليه حدود
٢٨- باب من وجبت عليه حدود
١- الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يؤخذ و عليه حدود أحدها القتل فقال كان علي (عليه السلام) يقيم عليه الحدود ثم يقتله و لا يخالف علي (عليه السلام).
٢- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يكون عليه الحدود منها القتل قال تقام عليه الحدود ثم يقتل.
٣- عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة بن محمد عن سماعة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) فيمن قتل و شرب خمرا و سرق فأقام عليه الحد فجلده لشربه الخمر و قطع يده في سرقته و قتله بقتله.
٤- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن عبد اللّه بن سنان و ابن بكير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل قال يبدأ بالحدود التي هي دون القتل ثم يقتل بعد.
(١) الكافي: ٧/ ٢٥٠.