مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٧٩ - ٢٥- باب التعزير
٢٥- باب التعزير
١- مثنى عن أبي ميسره حمزة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الغلام يفجر بالمرأة، قال بعزر و يقام على المرأة الحد و فى الرجل يفجر بالجارية، قال تعزر الجارية و يقام على الرجل الحد.
٢- الكليني أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن التعزير كم هو قال بضعة عشر سوطا ما بين العشرة إلى العشرين.
٣- عنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد اللّه بن سنان قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجلين افترى كل واحد منهما على صاحبه فقال يدرأ عنهما الحد و يعزران.
٤- عنه عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل سب رجلا بغير قذف يعرض به هل يجلد قال عليه تعزير.
٥- عنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر ابن سماعة عن أبان بن عثمان عن إسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الافتراء على أهل الذمة و أهل الكتاب هل يجلد المسلم الحد في الافتراء عليهم قال لا و لكن يعزر.
٦- عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) كم التعزير فقال دون الحد