مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥٨ - ١٩- باب الأجير و الضيف
يستأجر أجيرا فيسرق من بيته هل تقطع يده قال هذا مؤتمن ليس بسارق هذا خائن.
٤- الصدوق: أبي (رحمه الله) قال حدثنا علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا يقطع الأجير و الضيف إذا سرقا لأنهما مؤتمنان.
٥- عنه أبي (رحمه الله) قال حدثنا سعد بن عبد اللّه عن أحمد و عبد اللّه ابني محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال في رجل استأجر أجيرا فأقعده على متاعه فسرقه قال هو مؤتمن و قال في رجل أتى رجلا فقال أرسلني فلان إليك لترسل إليه بكذا و كذا فأعطاه و صدقه قال فلقي صاحبه. فقال له إن رسولك أتاني فبعثت معه بكذا و كذا.
فقال ما أرسلته إليك و ما أتاني بشيء و زعم الرسول أنه قد أرسله و قد دفعه إليه قال إن وجد عليه بينة أنه لم يرسله قطعت يده و معنى ذلك أن يكون الرسول قد أقر مرة أنه لم يرسله و إن لم يجد بينة فيمينه باللّه ما أرسلت و يستوفي الآخر من الرسول المال قلت أ رأيت إن زعم أنه أنما حمله على ذلك الحاجة قال يقطع لأنه سرق مال الرجل.
٦- الطوسي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال في رجل استأجر أجيرا فأقعده على متاعه فسرقه فقال هو مؤتمن و قال في رجل أتى رجلا فقال أرسلني فلان إليك لترسل إليه بكذا و كذا فأعطاه و صدقه فلقي صاحبه فقال له إن رسولك أتاني فبعثت إليك معه بكذا و كذا.
فقال ما أرسلته إليك و ما أتاني بشيء و زعم الرسول أنه قد أرسله و