مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٩٩ - ١٨- باب ميراث المماليك و المكاتبين
و قد أدى بعض مكاتبته و له ابن من جاريته قال إن كان اشترط عليه إن عجز فهو مملوك رجع ابنه مملوكا و الجارية و إن لم يكن اشترط عليه أدى ابنه ما بقي من مكاتبته و ورث ما بقي.
٤٩- عنه عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية قال سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل مات و لم يؤد مكاتبته و ترك مالا و ولدا قال إن كان سيده حين كاتبه اشترط عليه إن عجز عن نجم من نجومه فهو رد في الرق فما ترك من شيء فهو لسيده و ابنه رد في الرق.
و إن كان ولده قبل المكاتبة أو إن كان كاتبه بعده و لم يكن اشترط عليه فإن ابنه حر فيؤدي عن أبيه ما بقي عليه مما ترك أبوه و ليس لابنه شيء من الميراث حتى يؤدي ما عليه فإن لم يكن أبوه ترك شيئا فلا شيء على ابنه.
٥٠- عنه عن الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن محمد بن حمران عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن مكاتب يؤدي بعض مكاتبته ثم يموت و يترك ابنا له من جاريته قال إن كان اشترط عليه صار ابنه مع أمه مملوكا و إن لم يكن اشترط عليه صار ابنه حرا و أدى إلى المولى بقية المكاتبة و ورث ابنه ما بقي.
٥١- عنه عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في مكاتب يموت و قد أدى بعض مكاتبته و له ابن من جارية و ترك مالا قال يؤدي ابنه بقية مكاتبته و يعتق و يرث ما بقي.
٥٢- عنه عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل عن مهزم قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المكاتب يموت و له ولد فقال إن كان اشترط عليه فولده مماليك و إن لم يكن اشترط عليه سعى ولده في مكاتبة أبيهم و