مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٨١ - ١٦- باب ميراث القاتل
١٦- باب ميراث القاتل
١- الكليني عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا يتوارث رجلان قتل أحدهما صاحبه.
٢- عنه عن أحمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل قتل أمه أ يرثها قال سمعت أبي (عليه السلام) يقول أيما رجل ذو رحم قتل قريبه لم يرثه.
٣- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد و عبد اللّه ابني محمد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم لا ميراث للقاتل.
٤- عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن بعض أصحابه عن حماد بن عثمان عن فضيل بن يسار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا يقتل الرجل بولده إذا قتله و يقتل الولد بوالده إذا قتل والده و لا يرث الرجل أباه إذا قتله و إن كان خطأ.
٥- عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان بن عثمان عن عبد اللّه بن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) هل للمرأة من دية زوجها و هل للرجل من دية امرأته شيء قال نعم ما لم يقتل أحدهما الآخر.