مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٧٤ - ١٤- باب ميراث الغرقى و الهدم
حمزة عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له رجل و امرأة سقط عليهما البيت فماتا قال يورث الرجل من المرأة و المرأة من الرجل قال قلت فإن أبا حنيفة قد أدخل عليهم في هذا شيئا قال و أي شيء أدخل عليهم.
قلت: رجلين أخوين أعجميين ليس لهما وارث إلا مواليهما أحدهما له مائة ألف درهم معروفة و الآخر ليس له شيء ركبا في سفينة فغرقا فأخرجت المائة ألف كيف يصنع بها قال تدفع إلى موالي الذي ليس له شيء قال فقال ما أنكر ما أدخل فيها صدق و هو هكذا ثم قال يدفع المال إلى موالي الذي ليس له شيء و لم يكن للآخر مال يرثه موالي الآخر فلا شيء لورثته.
٥- عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) لأبي حنيفة يا أبا حنيفة ما تقول في بيت سقط على قوم و بقي منهم صبيان أحدهما حر و الآخر مملوك لصاحبه فلم يعرف الحر من المملوك فقال أبو حنيفة يعتق نصف هذا و يعتق نصف هذا و يقسم المال بينهما فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام) ليس كذلك و لكنه يقرع بينهما فمن أصابته القرعة فهو حر و يعتق هذا فيجعل مولى له.
٦- الصدوق روى ابن محبوب عن عبد الرحمن قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن القوم يغرقون في السفينة أو يقع عليهم البيت فيموتون و لا يعلم أيهم مات قبل صاحبه قال يورث بعضهم من بعض و كذا هو في كتاب علي (عليه السلام).
٧- عنه روى علي بن مهزيار عن فضالة عن أبان عن الفضل بن