مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٧ - ١٧- باب حد السارق
محمد بن عيسى بن عبد اللّه عن أبيه قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) السارق يسرق العام فيقدم إلى الوالي ليقطعه فيوهب ثم يؤخذ في قابل و قد سرق الثانية و يقدم إلى السلطان فبأي السرقتين يقطع قال يقطع بالأخيرة و يستسعى بالمال الذي سرقه أولا حتى يرده على صاحبه.
٣٣- عنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل نقب بيتا و أخذ قبل أن يصل إلى شيء قال يعاقب فإن أخذ و قد أخرج منه شيئا فعليه القطع قال و سألته عن رجل أخذوه و قد حمل كارة من ثياب فقال صاحب البيت أعطانيها قال يدرأ عنه القطع إلا أن يقوم عليه البينة فإن قامت عليه البينة قطع و قال تقطع اليد و الرجل ثم لا يقطع بعد و لكن إن عاد حبس و أنفق عليه من بيت مال المسلمين.
٣٤- عنه عن يونس بن عبد الرحمن عن المفضل بن صالح عن بعض أصحابه قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) إذا سرق الرجل و يده اليسرى شلاء لم تقطع يمينه و لا رجله و إن كان أشل ثم قطع يد رجل قص منه يعني لا يقطع بالسرقة و لكن يقطع في القصاص.
٣٥- عنه عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن السارق يسرق فتقطع يده ثم يسرق فتقطع رجله ثم يسرق هل عليه قطع فقال في كتاب علي (عليه السلام) أن رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم مضى قبل أن يقطع أكثر من يد و رجل و كان علي (عليه السلام) يقول إني لأستحي من ربي أن لا أدع له يدا يستنجي بها أو رجلا يمشي عليها.
قال فقلت له لو أن رجلا قطعت يده اليسرى في قصاص فسرق ما يصنع به قال فقال لا يقطع و لا يترك بغير ساق قال قلت فلو أن رجلا