مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٦٩ - ١٣- باب ميراث المطلقات في العدة
١٣- باب ميراث المطلقات في العدة
١- الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا طلق الرجل و هو صحيح لا رجعة له عليها لم ترثه و لم يرثها و قال هو يرث و يورث ما لم تر الدم من الحيضة الثالثة إذا كان له عليها رجعة.
٢- عنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبان عن رجل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل طلق امرأته تطليقتين في صحة ثم طلق الثالثة و هو مريض قال ترثه ما دام في مرضه و إن كان إلى سنة.
٣- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل ابن دراج عن أبي العباس عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا طلق الرجل المرأة في مرضه ورثته ما دام في مرضه ذلك و إن انقضت عدتها إلا أن يصح منه فقلت له فإن طال به المرض قال ما بينه و بين سنة.
٤- عنه عن الحسن بن محمد عن معلى بن محمد عن بعض أصحابنا عن أبان بن عثمان عن الحلبي و أبي بصير و أبي العباس جميعا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال ترثه و لا يرثها إذا انقضت العدة.
٥- عنه أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج عمن حدثه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل المريض يطلق