مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٦٤ - ١١- باب متاع البيت
ما تقول أنت فيه فقال القول الذي أخبرتني أنك شهدته و إن كان قد رجع عنه فقلت يكون المتاع للمرأة فقال أ رأيت إن أقامت بينة إلى كم كانت تحتاج فقلت شاهدين.
فقال لو سألت من بينهما يعني الجبلين و نحن يومئذ بمكة لأخبروك أن الجهاز و المتاع يهدى علانية من بيت المرأة إلى بيت زوجها فهي التي جاءت به و هذا المدعي فإن زعم أنه أحدث فيه شيئا فليأت عليه البينة.
٢- الطوسي عن علي بن الحسن عن محمد بن عبد اللّه بن زرارة و هارون بن مسلم عن محمد بن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألني هل يقضي ابن أبي ليلى بالقضاء ثم يرجع عنه فقلت له قد بلغني أنه قضى في متاع الرجل و المرأة إذا مات أحدهما فادعاه ورثة الحي و ورثة الميت أو طلقها الرجل فادعاه الرجل و ادعته المرأة بأربع قضيات قال و ما هن؟
فقلت أما أول ذلك فقضى فيه بقول إبراهيم النخعي كان يجعل متاع المرأة الذي لا يكون للرجل للمرأة و متاع الرجال الذي لا يكون للنساء للرجل و ما يكون للرجال و النساء بينهما نصفين ثم بلغني أنه قال هما مدعيان جميعا و الذي بأيديهما جميعا مما يدعيان جميعا بينهما نصفين ثم قال الرجل صاحب البيت و المرأة الداخلة عليه و هي المدعية و المتاع كله للرجل إلا أن متاع النساء الذي لا يكون للرجال فهو للمرأة.
ثم قضى بعد ذلك بقضاء لو لا أني شهدته لم أروه عليه ماتت امرأة منا و لها زوج و تركت متاعا فرفعته إليه فقال اكتبوا المتاع فلما قرأه قال للزوج هذا يكون للمرأة و الرجل و قد جعلته للمرأة إلا الميزان فإنه من متاع الرجال فهو لك فقال لي على أي شيء هو اليوم قلت رجع إلى أن قال