مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٤٩ - ٨- باب ميراث ذوى الارحام
عن صفوان بن خالد عن إبراهيم بن محمد بن مهاجر عن الحسن بن عمارة قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) أيما أقرب ابن عم لأب و أم أو عم لأب قال قلت حدثنا أبو إسحاق السبيعي عن الحارث الأعور عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) أنه كان يقول أعيان بني الأم أقرب من بني العلات قال فاستوى جالسا ثم قال جئت بها من عين صافية إن عبد اللّه أبا رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم أخو أبي طالب لأبيه و أمه.
١٧- عنه قال الحسن بن محمد بن سماعة و روى علي بن الحسن عن علي بن محمد عن أبي خديجة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إن رجلا مات و ترك أخا له عبدا و أوصى له بألف درهم فأبى مواليه أن يجيزوا له فارتفعوا إلى عمر بن عبد العزيز فقال للغلام أ لك ولد قال نعم فقال أحرار فقال أحرار قال فقال ترضى من جميع المال بألف درهم هم يرثون عمهم فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام) أصاب عمر بن عبد العزيز.
١٨- عنه عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبيد اللّه الحلبي عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال اختلف أمير المؤمنين (عليه السلام) و عثمان بن عفان في الرجل يموت و ليس له عصبة يرثونه و له ذو قرابة لا يرثون فقال علي (عليه السلام) ميراثه لهم يقول اللّه تعالى: «وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ»* و كان عثمان يقول يجعل في بيت مال المسلمين.
١٩- عنه عن محمد الكاتب عن محمد الهمداني عن جعفر بن بشير البجلي عن عبد اللّه بن بكير عن حسين البزاز قال أمرت من يسأل أبا عبد اللّه (عليه السلام) المال لمن هو للأقرب أو للعصبة قال المال للأقرب و العصبة في فيه التراب.
٢٠- عنه عن الصفار عن عمران بن موسى عن الحسن بن ظريف