مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٤٠ - ٦- باب ميراث الجد و الجدة
أربع جدات ثنتين من قبل الأب و ثنتين من قبل الأم طرحت واحدة من قبل الأم بالقرعة و كان السدس بين الثلاثة و كذلك إذا اجتمع أربعة أجداد سقط واحد من قبل الأم بالقرعة و كان السدس بين الثلاثة.
٦٣- عنه عن علي بن الحسن بن فضال عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن خزيمة بن يقطين عن عبد الرحمن بن الحجاج عن بكير بن أعين عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال يرث من الأجداد أبو الأب و أبو الأم و من الجدات أم الأب و أم الأم.
٦٤- عنه روى يحيى بن أبي عمران عن يونس عن رجل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال الجد و الجدة من قبل الأب و الجد و الجدة من قبل الأم كلهم يرثون.
٦٥- عنه عن الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن فضيل بن يسار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل مات و ترك أمه و زوجته و أخته و جده قال للأم الثلث و للمرأة الربع و ما بقي بين الجد و الأخت للجد سهمان و للأخت سهم.
٦٦- عنه عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد اللّه بن زرارة عن القاسم بن عروة عن بريد بن معاوية أو عبد اللّه و أكثر ظنه أنه بريد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال الجد بمنزلة الأب ليس للإخوة معه شيء.
٦٧- عنه عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال بنات البنت يقمن مقام البنت إذا لم تكن للميت بنات و لا وارث غيرهن و بنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميت ولد و لا وارث غيرهن
٦٨- عنه عن ابن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد