مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٣ - ١٧- باب حد السارق
١٣- الصدوق: روى حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل أتى رجلا فقال أرسلني فلان إليك لترسل إليه بكذا و كذا فأعطاه و صدقه فلقي صاحبه فقال له إن رسولك أتاني فبعثت إليك معه بكذا و كذا فقال ما أرسلته إليك و لا أتاني أحد بشيء.
فزعم الرسول أنه قد أرسله و قد دفعه إليه قال إن وجد عليه بينة أنه لم يرسله قطعت يده و إن لم يجد عليه بينة فيمينه باللّه ما أرسله و يستوفي الآخر من الرسول المال قلت فإن زعم أنه حمله على ذلك الحاجة قال يقطع لأنه سرق مال الرجل.
١٤- عنه روى يونس عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له رجل سرق من المغنم الشيء الذي يجب عليه القطع قال ينظر كم الذي يصيبه فإن كان الذي أخذ أقل من نصيبه عزر و دفع إليه تمام ماله و إن كان أخذ مثل الذي له فلا شيء عليه و إن كان أخذ فضلا بقدر ثمن مجن و هو ربع دينار قطع.
١٥- عنه سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) عن أدنى ما يقطع فيه السارق قال ربع دينار.
١٦- عنه روى الحسن بن محبوب عن علي بن الحسن بن رباط عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا أقيم على السارق الحد نفي إلى بلدة أخرى
١٧- عنه حدثنا محمد بن الحسن (رحمه الله) قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار (رحمه الله) عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن الحسن بن سعيد عن النضر بن سويد و محمد بن خالد عن ابن أبي عمير جميعا عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن