مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٢٦ - ٥- باب ميراث الاخوة و الاخوات
أم هل يحجبان الأم عن الثلث قال لا قلت فثلاث قال لا قلت فأربع قال نعم.
٦- عنه عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن عبد اللّه بن بكير عن فضل أبي العباس البقباق عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا يحجب الأم عن الثلث إلا أخوان أو أربع أخوات لأب و أم أو لأب.
٧- عنه عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول إن الإخوة من الأم لا يحجبون الأم عن الثلث.
٨- عنه أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا يحجب الأم عن الثلث إذا لم يكن ولد إلا أخوان أو أربع أخوات.
٩- عنه عن علي بن الحسن بن فضال عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن خزيمة بن يقطين عن عبد الرحمن بن الحجاج عن بكير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال الأم لا تنقص من الثلث أبدا إلا مع الولد و الإخوة إذا كان الأب حيا.
١٠- عنه عن علي بن الحسن بن فضال عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن ظريف بن ناصح عن أبان بن عثمان عن ابن أبي يعفور عن الفضل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن المملوك و المملوكة هل يحجبان إذا لم يرثا قال لا.
١١- عنه عن رجل عن محمد بن سنان عن حماد بن عثمان عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) و رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن سنان عن العلاء بن فضيل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إن الطفل و الوليد لا يحجب و لا يرث إلا ما آذن بالصراخ و لا شيء أكنه