مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٢٥ - ٥- باب ميراث الاخوة و الاخوات
فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ» إنما عنى بذلك الإخوة و الأخوات من الأم خاصة و قال في آخر سورة النساء: «يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ» يعني أختا لأم و أب أو أختا لأب: «فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَ هُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ ...» «وَ إِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالًا وَ نِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ».
فهم الذين يزادون و ينقصون و كذلك أولادهم الذين يزادون و ينقصون و لو أن امرأة تركت زوجها و إخوتها لأمها و أختيها لأبيها كان للزوج النصف ثلاثة أسهم و للإخوة من الأم سهمان و بقي سهم فهو للأختين للأب و إن كانت واحدة فهو لها لأن الأختين لأب لو كانتا أخوين لأب لم يزادا على ما بقي و لو كانت واحدة أو كان مكان الواحدة أخ لم يزد على ما بقي و لا يزاد أنثى من الأخوات و لا من الولد على ما لو كان ذكرا لم يزد عليه.
٣- عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن جميل عن عبد اللّه بن محمد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له رجل ترك ابنته و أخته لأبيه و أمه فقال المال كله لابنته.
٤- الطوسي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن سعد بن أبي خلف عن أبي العباس عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا ترك الميت أخوين فهم إخوة مع الميت حجبا الأم و إن كان واحدا لم يحجب الأم و قال إذا كن أربع أخوات حجبن الأم من الثلث لأنهن بمنزلة الأخوين و إن كن ثلاثا لم يحجبن.
٥- عنه عن أحمد بن محمد عن محسن بن أحمد عن أبان بن عثمان عن فضل أبي العباس قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن أبوين و أختين لأب و