مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤١٧ - المنابع
ابن ابنه أو أخته فالمال كله للبنت النصف بالميراث و النصف بالرحم و كذلك قال علي و أبو جعفر و أبو عبد اللّه (عليهما السلام) إن ترك ابنتين فلكل واحدة منهما الثلث بالميراث كما قال اللّه عز و جل و يرد عليهما الثلث الباقي بالرحم كما ذكرنا يصير المال بينهما نصفين.
فإن كان مع الولد من له فريضة مسماة بدئ بفريضة فأعطيه و يجعل الفاضل للولد على ما ذكرناه و ولد الولد يقومون مقام الولد إذا لم يكن ولد ذكورهم كذكورهم و إناثهم كإناثهم يقوم ولد الابن في ذلك مقام الابن و ولد البنت مقام البنت و نفى من خالفنا أن يكون ولد البنت ولدا و قالوا هو من ذرية قوم آخرين يعنون آباءهم.
و قد أكذبهم اللّه عز و جل في كتابه و على لسان رسوله صلى اللّه عليه و آله و سلم و على ألسنتهم بأنفسهم تأكيدا للحجة عليهم و إظهارا لقبيح انتحالهم و إبانة لما أضمروه و قصدوا إليه من إبطال توريث فاطمة (عليها السلام) عداوة منهم لمن أوجب اللّه عز و جل مودته عليهم في كتابه بقوله جل ذكره لنبيه صلى اللّه عليه و آله و سلم قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى».
المنابع:
(١) الكافي: ٧/ ٨٦، الى ٨٨، (٢) التهذيب: ٩/ ٢٧٨- ٢٧٩، (٣) دعائم الاسلام: ٢/ ٣٦٦- ٣٦٩.