مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤١٤ - ٣- باب ميراث الاولاد
فقال لي و ما الأرماني قلت نبطي من أنباط الجبال مات و أوصى إلي بتركته و ترك ابنته قال فقال لي أعطها النصف قال فأخبرت زرارة بذلك فقال لي اتقاك إنما المال لها قال فدخلت عليه بعد فقلت أصلحك اللّه إن أصحابنا زعموا أنك اتقيتني فقال لا و اللّه ما اتقيتك و لكن اتقيت عليك أن تضمن فهل علم بذلك أحد قلت لا قال فأعطها ما بقي.
٦- عنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد اللّه بن جبلة عن عبد اللّه بن بكير عن حمزة بن حمران عن عبد الحميد الطائي عن عبد اللّه بن محرز بياع القلانس قال أوصى إلي رجل و ترك خمسمائة درهم أو ستمائة درهم و ترك ابنة و قال لي عصبة بالشام فسألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن ذلك.
فقال أعط الابنة النصف و العصبة النصف الآخر فلما قدمت الكوفة أخبرت أصحابنا بقوله فقالوا اتقاك فأعطيت الابنة النصف الآخر ثم حججت فلقيت أبا عبد اللّه (عليه السلام) فأخبرته بما قال أصحابنا و أخبرته أني دفعت النصف الآخر إلى الابنة فقال أحسنت إنما أفتيتك مخافة العصبة عليك.
٧- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن عبد اللّه بن محرز عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له رجل ترك ابنته و أخته لأبيه و أمه قال المال كله للابنة و ليس للأخت من الأب و الأم شيء.
٨- عنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد الكندي عن أحمد ابن الحسن الميثمي عن أبان بن عثمان عن عبد اللّه بن محرز قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل أوصى إلي و هلك و ترك ابنة فقال أعط الابنة