مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤١٢ - المنابع
٥- عنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن رجل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قال إذا التفت القرابات فالسابق أحق بميراث قريبه فإن استوت قام كل منهم مقام قريبه.
٦- الطوسي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال أربعة لا يدخل عليهم ضرر في الميراث الوالدان و الزوج و المرأة.
٧- عنه عن علي بن إبراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن عبد اللّه بن بكير عن حسين البزاز قال أمرت من يسأل أبا عبد اللّه (عليه السلام) المال لمن هو للأقرب أم للعصبة فقال المال للأقرب و العصبة في فيه التراب.
٨- عنه عن الحسن بن محبوب قال أخبرني ابن بكير عن زرارة قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول: «وَ لِكُلٍّ جَعَلْنا مَوالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ» قال إنما عنى بذلك أولي الأرحام في المواريث و لم يعن أولياء النعمة فأولاهم بالميت أقربهم إليه من الرحم التي تجره إليها.
٩- عنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن رجل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قال إذا التقت القرابات فالسابق أحق بميراث قريبه فإن استوت قام كل واحد منهم مقام قريبه.
المنابع:
(١) الكافي: ٧/ ٥٧- ٧٦- ٧٧، (٢) التهذيب: ٩/ ٢٥٠، الى ٢٦٩.