مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٨ - ١٦- باب الحد على من اقرّ
٥- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال السارق إذا جاء من قبل نفسه تائبا إلى اللّه عز و جل و رد سرقته على صاحبها فلا قطع عليه.
٦- عنه عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قال من أقر على نفسه عند الإمام بحق أحد من حقوق المسلمين فليس على الإمام أن يقيم عليه الحد الذي أقر به عنده حتى يحضر صاحب حق الحد أو وليه فيطلبه بحقه.
٧- الطوسي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال من أقر على نفسه بحد أقمته عليه إلا الرجم فإنه إذا أقر على نفسه ثم جحد لم يرجم.
٨- عنه عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبان عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل أقر على نفسه بحد ثم جحد بعد فقال إذا أقر على نفسه عند الإمام أنه سرق ثم جحد قطعت يده و إن رغم أنفه و إن أقر على نفسه أنه شرب خمرا أو بفرية فاجلدوه ثمانين جلدة قلت فإن أقر على نفسه بحد يجب فيه الرجم أ كنت راجمه قال لا و لكن كنت ضاربه الحد.
٩- عنه عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي و محمد بن الفضيل عن الكناني و فضالة عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا أقر الرجل على نفسه أنه سرق ثم جحد فاقطعه و إن رغم أنفه و إن أقر على نفسه بخمر أو فرية ثم جحد فأجلده قلت أ رأيت إن أقر على نفسه بحد يبلغ فيه الرجم ثم جحد أ كنت راجمه قال لا و لكني كنت ضاربه.
١٠- عنه عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن الفضيل عن أبي عبد