مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٧٨ - المنابع
قال لا يحل له قلت أ رأيت لو أن رجلا عدا عليه فأخذ ماله فقدر على أن يأخذ من ماله ما أخذ أ كان ذلك له قال إن هذا ليس مثل هذا.
٩٣- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال أوصى رجل بثلاثين دينارا لولد فاطمة (عليها السلام) قال فأتى بها الرجل أبا عبد اللّه (عليه السلام) فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام) ادفعها إلى فلان شيخ من ولد فاطمة (عليها السلام) و كان معيلا مقلا فقال له الرجل إنما أوصى بها الرجل لولد فاطمة (عليها السلام) فقال أبو عبد اللّه إنها لا تقع من ولد فاطمة (عليها السلام) و هي تقع من هذا الرجل له عيال.
٩٤- المغربي قد جاء عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال في العطية للوارث و الهبة في المرض الذي يموت منه المعطي و الواهب إنها غير جائزة.
المنابع:
(١) الكافي: ٧/ ٣٠، الى ٣٩، (٢) الفقيه: ٤/ ٢٤٢، الى ٢٤٨- ٢٥٢- ٢٥٣، (٣) التهذيب: ٩/ ١٣١، الى ١٥٩- ١٣٢- ١٣٣، (٤) دعائم الاسلام: ٢/ ٢٥٩.