مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٧٧ - ١٥- باب الوقف و الصدقة و الهبة
خرجت إلى صاحبها فليس لك أن ترجع فيها و قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم من رجع في هبته فهو كالراجع في قيئه.
٨٩- عنه عن موسى بن عمر عن العباس بن عامر عن أبان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قال الهبة لا تكون أبدا هبة حتى يقبضها و الصدقة جائزة عليه و إذا بعث بالوصية إلى رجل من بلده فليس له إلا أن يقبلها و إن كان في بلده و يوجد غيره فذلك إليه.
٩٠- عنه عن محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن عبد اللّه بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال أعتق أبو جعفر (عليه السلام) من غلمانه عند موته شرارهم و أمسك خيارهم فقلت يا أبه تعتق هؤلاء و تمسك هؤلاء فقال إنهم قد أصابوا مني ضربا فيكون هذا بهذا.
٩١- عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن منصور عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال ليس يتبع الميت بعد موته من الأجر إلا ثلاث خصال صدقة أجراها في حياته فهي تجري بعد موته و سنة هو سنها فهي يعمل بها بعد موته أو ولد صالح يدعو له.
٩٢- عنه عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن علي بن عقبة عن بريد بن معاوية عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له إن رجلا أوصى إلي فسألته أن يشرك معي ذا قرابة له ففعل و ذكر الذي أوصى إلي أن له قبل الذي أشركه في الوصية خمسين و مائة درهم عنده و رهنا بها جام من فضة.
فلما هلك الرجل أنشأ الوصي يدعي أن له قبله أكرار حنطة قال إن أقام البينة و إلا فلا شيء له قال قلت له أ يحل له أن يأخذ مما في يده شيئا