مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٧٦ - ١٥- باب الوقف و الصدقة و الهبة
٨٣- عنه عن يعقوب الكاتب عن ابن أبي عمير عن علي بن إسماعيل عمن ذكره عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يخرج الصدقة يريد أن يعطيها السائل فلا يجده قال فليعطها غيره و لا يردها في ماله.
٨٤- عنه عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال الهبة و النحلة ما لم تقبض حتى يموت صاحبها قال هو ميراث فإن كانت لصبي في حجره فأشهد عليه فهو جائز.
٨٥- عنه عن محمد بن علي بن محبوب عن فضالة بن أيوب عن أبان عن عبد اللّه بن سنان قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يهب الهبة أ يرجع فيها إن شاء أم لا فقال تجوز الهبة لذوي القربى و الذي يثاب من هبته و يرجع في غير ذلك إن شاء.
٨٦- عنه عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن حماد عن المعلى بن خنيس قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) هل لأحد أن يرجع في صدقته أو هبته قال أما ما تصدق به للّه فلا و أما الهبة و النحل يرجع فيها حازها أو لم يحزها و إن كانت لذي قرابة و قال من أضر بطريق المسلمين شيئا فهو ضامن قال و سمعته يقول لا تحل الصدقة لأحد من ولد العباس (رضي الله عنه) و لا لأحد من ولد علي (عليه السلام) و لا لنظرائهم من ولد عبد المطلب (عليه السلام).
٨٧- عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن السندي عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الرجل يكون لامرأته عليه صداق أو بعضه فتبرئه منه في مرضها قال لا و لكن إن وهبت له جاز ما وهبت له من ثلثها.
٨٨- عنه عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن حماد عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال أنت بالخيار في الهبة ما دامت في يدك فإذا