مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٧٢ - ١٥- باب الوقف و الصدقة و الهبة
صدقة بتا بتلا في حجيج بيت اللّه و عابر سبيله لا تباع و لا توهب و لا تورث فمن باعها أو وهبها فعليه لعنة اللّه و الملائكة و الناس أجمعين لا يقبل اللّه منه صرفا و لا عدلا.
٥٩- عنه روى العباس بن عامر عن أبي الصحاري عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له رجل اشترى دارا فبقيت عرصة فبناها بيت غلة أتوقف على المسجد قال إن المجوس أوقفوا على بيت النار.
٦٠- عنه عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد و أبان عن إسماعيل بن الفضل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال من أوقف أرضا ثم قال إن احتجت إليها فأنا أحق بها ثم مات الرجل فإنها ترجع إلى الميراث.
٦١- عنه عن محمد بن خالد عن عبد اللّه بن المغيرة عن منصور بن حازم قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) إذا تصدق الرجل بصدقة لم يحل له أن يشتريها و لا يستوهبها و لا يستردها إلا في ميراث.
٦٢- عنه عن عبد اللّه بن سنان قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يتصدق بالصدقة ثم يعود في صدقته فقال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم إنما مثل الذي يتصدق بالصدقة ثم يعود فيها مثل الذي يقيء ثم يعود في قيئه.
٦٣- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا صدقة و لا عتق إلا ما أريد به وجه اللّه عز و جل.
٦٤- عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام و حماد و ابن أذينة و ابن بكير و غيرهم كلهم قالوا قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) لا صدقة و لا عتق إلا ما أريد به وجه اللّه عز و جل.
٦٥- عنه عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن الفضل بن