مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٦٧ - ١٥- باب الوقف و الصدقة و الهبة
٣٧- عنه عن الحسين بن سعيد عن محمد بن عاصم عن الأسود بن أبي الأسود الدؤلي عن ربعي بن عبد اللّه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال تصدق أمير المؤمنين (عليه السلام) بدار له بالمدينة في بني زريق فكتب بسم اللّه الرحمن الرحيم هذا ما تصدق به علي بن أبي طالب و هو حي سوي تصدق بداره التي في بني زريق صدقة لا تباع و لا توهب حتى يرثها اللّه الذي يرث السماوات و الأرض و أسكن هذه الصدقة خالاته ما عشن و عاش عقبهن فإذا انقرضوا فهي لذوي الحاجة من المسلمين.
٣٨- عنه عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن دار لم تقسم فتصدق بعض أهل الدار بنصيبه من الدار فقال يجوز قلت أ رأيت إن كان هبة قال يجوز.
٣٩- عنه عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن جعفر بن حنان قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل أوقف غلة له على قرابته من أبيه و قرابته من أمه و أوصى لرجل و لعقبه من تلك الغلة ليس بينه و بينه قرابة بثلاثمائة درهم كل سنة و يقسم الباقي على قرابته من أبيه و من أمه قال جائز للذي أوصى له بذلك.
قلت: أ رأيت إن لم يخرج من غلة الأرض التي أوقفها إلا خمسمائة درهم فقال أ ليس في وصيته أن يعطى الذي أوصى له من الغلة ثلاثمائة درهم و يقسم الباقي على قرابته من أبيه و أمه قلت نعم قال ليس لقرابته أن يأخذوا من الغلة شيئا حتى يوفى الموصى له ثلاثمائة درهم ثم لهم ما يبقى بعد ذلك قلت أ رأيت إن مات الذي أوصى.
قال: إن مات كانت الثلاثمائة درهم لورثته يتوارثونها ما بقي أحد