مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٦٦ - ١٥- باب الوقف و الصدقة و الهبة
يحيط بثمن الدار فلهم أن يخرجوه قيل له أ رأيت إن مات الرجل الذي جعل له السكنى بعد موت صاحب الدار يكون السكنى لعقب الذي جعل له السكنى قال لا.
٣٣- عنه روى الحسن بن علي بن فضال عن أحمد بن عمر الحلبي عن أبيه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن رجل أسكن داره رجلا مدة حياته فقال يجوز له و ليس له أن يخرجه قلت فله و لعقبه قال يجوز له و سألته عن رجل أسكن رجلا و لم يوقت له شيئا قال يخرجه صاحب الدار إذا شاء.
٣٤- عنه روى محمد بن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن حمران قال سألته عن السكنى و العمرى فقال الناس فيه عند شروطهم إن كان شرط حياته فهو حياته و إن كان لعقبه فهو لعقبه كما شرط حتى يفنوا ثم ترد إلى صاحب الدار.
٣٥- عنه روى محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سئل عن السكنى و العمرى فقال إن كان جعل السكنى في حياته فهو كما شرط و إن كان جعلها له و لعقبه من بعده حتى يفنى عقبه فليس لهم أن يبيعوا و لا يورثوا الدار ثم ترجع الدار إلى صاحبها الأول.
٣٦- الطوسي عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن عجلان أبي صالح قال أملى أبو عبد اللّه (عليه السلام) بسم اللّه الرحمن الرحيم هذا ما تصدق به فلان بن فلان و هو حي سوي بداره التي في بني فلان بحدودها صدقة لا تباع و لا توهب حتى يرثها اللّه الذي يرث السماوات و الأرض و أنه قد أسكن صدقته هذه فلانا و عقبه فإذا انقرضوا فهي على ذي الحاجة من المسلمين.