مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٦٤ - ١٥- باب الوقف و الصدقة و الهبة
البيع خيرا لهم باعوا.
٢٤- عنه روى العباس بن معروف عن عثمان بن عيسى عن مهران بن محمد قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) أوصى أن يناح عليه سبعة مواسم فأوقف لكل موسم مالا ينفق فيه.
٢٥- عنه روى عبد اللّه بن المغيرة عن عبد الرحمن الجعفي قال كنت أختلف إلى ابن أبي ليلى في مواريث لنا ليقسمها و كان فيه حبيس فكان يدافعني فلما طال ذلك شكوته إلى أبي عبد اللّه (عليه السلام) فقال أو ما علم أن رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم أمر برد الحبيس و إنفاذ المواريث قال فأتيته ففعل كما كان يفعل فقلت له إني شكوتك إلى جعفر بن محمد (عليهما السلام) فقال لي كيت و كيت قال فحلفني ابن أبي ليلى أنه قد قال ذلك فحلفت له فقضى لي بذلك.
٢٦- عنه روى يعقوب بن زيد عن محمد بن شعيب عن أبي كهمس عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال ستة تلحق المؤمن بعد وفاته ولد يستغفر له و مصحف يخلفه و غرس يغرسه و بئر يحفرها و صدقة يجريها و سنة يؤخذ بها من بعده.
٢٧- عنه روى الحسين بن سعيد عن النضر عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال في رجل تصدق على ولد له قد أدركوا فقال إذا لم يقبضوا حتى يموت فهي ميراث فإن تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جائز لأن الوالد هو الذي يلي أمرهم و قال (عليه السلام) لا يرجع في الصدقة إذا تصدق بها ابتغاء وجه اللّه عز و جل.
٢٨- عنه في رواية ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل تصدق على ابنه بالمال أو الدار أله أن يرجع فيه فقال نعم إلا أن يكون صغيرا.