مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٥٤ - ١٣- باب وصية الغلام و الجارية
جازت وصيته.
٦- عنه روى علي بن الحكم عن داود بن النعمان عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول إن الغلام إذا حضره الموت فأوصى و لم يدرك جازت وصيته لذوي الأرحام و لم تجز للغرباء.
٧- الطوسي عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن الوليد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا بلغ الصبي خمسة أشبار أكلت ذبيحته و إذا بلغ عشر سنين جازت وصيته.
٨- عنه عن محمد بن الوليد عن أبان الأحمر عن أبي بصير و أبي أيوب عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الغلام ابن عشر سنين يوصي قال إذا أصاب موضع الوصية جازت.
٩- عنه عن يزيد بن إسحاق عن هارون بن حمزة عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سمعته يقول إن الغلام إذا حضره الموت و لم يدرك جازت وصيته لذوي الأرحام و لم تجز للغرباء.
١٠- عنه عن العباس بن معروف عن أبان بن عثمان عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن وصية الغلام هل تجوز قال إذا كان ابن عشر سنين جازت وصيته.
١١- عنه عن محمد و أحمد ابني الحسن عن أبيهما عن أحمد بن عمر الحلبي عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سأله أبي و أنا حاضر عن قول اللّه عز و جل: «حَتَّى إِذا بَلَغَ أَشُدَّهُ» قال الاحتلام قال فقال يحتلم في ست عشرة و سبعة عشر و نحوها.
فقال إذا أتت عليه ثلاث عشرة سنة و نحوها فقال لا إذا أتت عليه ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنات و كتبت عليه السيئات و جاز أمره إلا